عليها أمكنه الوطء ولا خيار ، وإشعار خبر أبى الصباح (١) المتقدم ، قيل : ولا ينافيه ما في ذيله : « قلت : فان كان دخل ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وإن شاء طلق » لإمكان إرادة المجامعة في غير القبل ، هذا.
( و ) لكن مع ذلك ( لو قيل بالفسخ به ) مطلقا ( تمسكا بظاهر النقل أمكن ) بل هو الأقوى لإطلاق الأدلة ، حتى خبر عبد الرحمن (٢) الظاهر في « أن له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له ، » بل في صحيح أبي عبيدة (٣) عن أبى جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق » بل خبر أبي الصباح (٤) الذي لا يخفى ما في حمله سابقا من البعد ، ولعل الأولى حمله على عدم التمكن من كمال المجامعة ، وكذا خبر الحسن بن صالح (٥) الذي تسمعه.
لكن في المسالك « هذا القول قوى إن لم يكن الإجماع على خلافه ، إذ لا يظهر به قائل صريحا » كما يظهر من قوله : « ولو قيل » إلى آخره قلت : ولعله الموافق لإطلاق الأكثر كما اعترف به في كشف اللثام ، فلا محيص حينئذ عنه بعد ما عرفت ، نعم يمكن اعتبار عدم التمكن فيه من كمال المجامعة فيه الذي قد سمعت ظهور خبر أبى الصباح (٦) السابق فيه ، ونحوه وخبر الحسن بن صالح (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ، وينقبض زوجها عن مجامعتها ، ترد على أهلها ، قلت : فان كان دخل بها ، قال : إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد
__________________
(١ و ٤ و ٦) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٣ ـ منها الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٥ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.