ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ما في جميع ذلك حتى الفرق بين المشبه والمشبه به ، ضرورة أن العبد إذا طلق طلقتين وقع الحكم بالتحريم المحتاج الى محلل ، فحصول العتق بعده لا يؤثر في رفعه ، وإذا مضى قرءان وقع الحكم ببراءة الذمة وبتحليلها للأزواج وكذا باقي النظائر بخلاف المقام ، فإنه لا يصير مستوفيا لحقه بإسلام اثنتين معه ، وإنما يصير متمكنا من الاستيفاء ، والتمكين من الشيء لا يحل محل الشيء ، وأما ما ذكره من العبارة الجامعة لم نعرف مدركه ، بل هي محض دعوى بلا دليل والمتجه ما عرفت من كون العبرة بالعتق قبل إسلامه وبعده ، ففي الأول يجري عليه حكم المسلمين الأحرار ، وفي الثاني يجرى عليه حكم المسلمين العبيد ، لأن حال إسلامه هو حال جريان الأحكام عليه ، والاختيار وعدمه لا مدخل له في ذلك ، كما لا مدخل له في صدق تناول الأدلة التي هي حر أسلم عن أربع وعبد أسلم عن ذلك ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
( اختلاف الدين فسخ ) قطعا ( لا طلاق ) فلا يلحقه حكمه إلا بدليل ( فان كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر ) الذي هو بمنزلة العوض ، فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء المعوض رجع استحقاق العوض الى مالكه ، سيما مع كون الفسخ من قبلها وإن كان بأمر واجب عليها ، من غير فرق بين كونه عينا أو دينا ، تصرفت به أولا وتقصيره بعدم إسلامه لا يرفع مقتضى قاعدة الفسخ وثبوته في ذمته لو ماتت أو مات على القول به ، لعدم ثبوت كون الموت فسخا ، ولذا جاز النظر واللمس والتغسيل ونحو ذلك ، وفي صحيح ابن الحجاج (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.