في العدة يحتمل ثبوت النكاح على الجميع من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الإسلام ، لجواز التربص إلى إسلام الباقيتين ، وإذا أسلمتا كان حرا ، والعدم كما في المبسوط من تحقق الاختيار من حين إسلام الأولتين وإن جاز له التربص إلى إسلام الأخيرتين ، وهو حينئذ عبد ، وقد تبع بذلك ثاني الشهيدين الذي قد جعل وجه الفرق بين الصورة الاولى والمتأخرة وجود محل الاختيار حال العبودية ، فيتعين عليه اثنتان بخلافه في المتأخرة ، وفيما لو أسلم معه واحدة وغير ذلك مما لا يتحقق معه خطاب الاختيار ، لعدم وجود موضوعه أو عدم كماله ، بخلاف ما لو أسلم معه اثنتان أو ثلاث مثلا ، فان الاختيار قد يتحقق وإن كان له تأخيره إلى التمام ، لكن تشخص أن اختياره اثنتين وإن أخر ذلك إلا أنه لا يتغير اختياره ، لأن الفرض تحقق موضوعه ، وهو عبد ، فيكون له اختيار العبد وإن تعقبت الحرية ، وقد شبهوا ذلك بما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم أعتق ، فإنه لا يملك بالعتق طلقة ثالثة ولم يجز نكاحها إلا بمحلل ، ولو طلقها طلقة ثم أعتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين ، وبما إذا كانت تحته حرة وأمة فقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ثم أعتقت الأمة ، فإن أعتقت بعد تمام ليلتها لم تستحق زيادة ، وإن أعتقت قبل تمامها كمل لها ليلتين ـ ثم قال ـ : والعبارة الجامعة لهذه المسائل أن يقال : الرقية والحرية إذا تبدل أحدهما بالاخر فإن بقي من العدد المعلق بكل واحد من الزائد والطاري شيء أثر الطاري وكان الثابت على العدد المعلق به زائدا كان أم ناقصا ، وإن لم يبق منهما جميعا لم يؤثر الطاري ولم يغير حكما ، ففي مسألتنا إذا أسلم معه حرتان ثم عتق لم يبق من العدد المعلق بالزائد شيء ، فلم يثبت العدد المعلق بالطاري وإذا أسلمت معه واحدة بقي من العدد المعلق بالزائد شيء ، ومن العدد المعلق بالطاري شيء ، فأثر العتق وثبت حكمه ، وعلى هذا قياس باقي المسائل ، ومما يتفرع على هذا الأصل ما لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه يملك عليها طلقة ، لأنه بقي من عدد الزائد شيء ، ولم يبق من عدد الطاري شيء ، فلم يؤثر الطاري ، ولو كان قد طلقها طلقة فإذا نكحها لا يملك عليها إلا طلقة ، لأنه بقي من عدد الزائد طلقتان ومن عدد الطاري طلقة ، وكان الثابت حكم الطاري ، وهو الرق ».