ولعله لذا قيد السقوط بذلك في الروضة والمسالك ، بل قد يحتمل ذلك على القول بالجواز أيضا بدعوى انسياق غيره من نصوص التقييد ، فيبقى الإطلاق سالما كما أنه قد يحتمل السقوط على الحرمة أيضا بدعوى صدق الوقوع والإتيان ونحوهما مما يدخل به تحت الحكم الوضعي في نصوص التقييد مؤيدا ذلك بظهور عدم العنن حينئذ ، والله العالم.
( وهل تفسخ ) المرأة ( بالجب ) السابق على العقد؟ ( فيه تردد ، منشؤه التمسك بمقتضى العقد ) المقتصر في خلافه على المنصوص عليه بخصوص الذي هو المتيقن ، وعدم رد الرجل بعيب ، ومن صدق التدليس ، وكونه بمعنى الخصي أو العنن ، بل أعظم منهما ، لقدرة الأول على الإيلاج ، واحتمال الثاني البرء ، والضرر ، وشمول صحيح الكناني (١) وأبى بصير (٢) له.
( والأشبه تسلطها به ) بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن المبسوط والخلاف نفيه عنه ( لتحقق العجز عن الوطء ) الذي بسببه يندرج في الصحيحين السابقين المؤيدين بفحوى الخصي والعنن وقاعدة الضرار وغيرها ، لكن ( بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ) وإلا فلا خيار لها قولا واحدا ، لجريان جميع أحكام الوطء حينئذ عليه ، ولا تجرى فيه أدلة الخيار.
( و ) أما ( لو حدث الجب ) بعد العقد قبل الوطء أو بعد الوطء ( لم يفسخ به ) وفاقا لما عن جماعة ، منهم ابن إدريس والفاضل في الإرشاد وموضع من التحرير والخلاف وموضع من المبسوط ، بل في الأخير عندنا أنه لا خيار فيه ، لأصالة اللزوم ، ولكونه كالخصاء الذي قد عرفت اشتراط سبقه.
( وفيه قول آخر ) محكي عن القاضي والفاضل في التلخيص وموضع من التحرير أنها تتسلط به حتى لو حدث بعد الوطء فضلا عما قبله ، بل في محكي المبسوط نفي الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا ، ولعله لقاعدة الضرار وشمول الصحيحين (٣)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٦.