ولا ينافي ذلك عدم ثبوت الحكم في العنن والخصاء ، ضرورة عدم ملازمة اشتراكه معهما في الفسخ في حال لا لاشتراكه معهما في عدمه في الحال الأخر ، لا مكان استقلاله بدليل يقتضي اختصاصه بذلك ، لنفي الخلاف فيما سمعته من المبسوط وغيره.
وربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطء وبعده ، للأصل والتصرف المسقط للخيار ، ولما سمعته من النصوص (١) المقيدة لإطلاق ما دل (٢) على الخيار بما إذا لم يطأ ولو مرة ، وإلا كانت المرأة مبتلاة فلتصبر ، ومن هنا يقوى لحوق حكم العنن له ، وأما الزيادة فلم تثبت ، ونفي الخلاف المزبور من الشيخ موهون بما سمعته منه ، فضلا عن تبينه بالنسبة إلى كلمات الأصحاب.
وعلى كل حال فلو قلنا بثبوته بتجدده بعد العقد قبل الوطء أو بعده ففي القواعد « إن الأقرب عدم فسخا لو كان قد صدر منها ذلك عمدا » ولعله لأنها حينئذ هي التي فوتت على نفسها الانتفاع ، كما لا خيار للمشترى لو أتلف المبيع أو عيبه ، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم سالمة عن قاعدة الضرر وغيرها ، وربما احتمل الثبوت أيضا ، بل هو خيرة بعض العامة ، لأنه كهدم المستأجر الدار المستأجرة له ، وللعموم ، وعدم استلزام رضاها بالعيب رضاها بالنكاح معه ، وفيه منع عموم يشمل الفرض ، والخيار على خلاف الأصل ، والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، والله العالم.
( ولو بان ) الزوج أو الزوجة ( خنثى ) واضحا ولو بأحد الأمارات المعتبرة ( لم يكن ) له ولا ( لها الفسخ ) لأصالة اللزوم ، وقوله في الخبر السابق (٣) : « وليس يرد الرجل من عيب » ولأنه حينئذ كزيادة إصبع أو ثقبة.
( وقيل ) والقائل الشيخ في موضع من المبسوط ( لها ذلك ) للنفرة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٤ و ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ و ٥ و ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ وفيه « والرجل لا يرد من عيب ».