لنا في البيع عند البحث عن سقوط الخيار بالتصرف ما يشبه هذا الكلام ، فلاحظ وتأمل.
ولو رضى ببرص مثلا ثم اتسع بعده في ذلك العضو ففي الخيار وعدمه وجهان أقواهما العدم ، كما عن التحرير والجامع ، لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ، ولأنه عيب واحد وقد حصل الرضا به ، خلافا للفاضل في القواعد فله الخيار ، لأنها عيب لم يحصل الرضا به ، نعم لو حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه ، لظهور المغايرة حينئذ مع أن المحكي عن المبسوط التوقف منه ، لأن اتفاق الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ، أما مع اختلاف الجنس فلا إشكال في ثبوت الخيار ، والله العالم.
المسألة ( السابعة )
العيب جلي أو خفي ، فالجلي قطع المنازعة فيه سهل ، وأما الخفي فلا شك في وجوب البينة على مدعيه ، كما أن على نافيه اليمين ، بل يعتبر في الشاهدين مع العدالة العلم بذلك العيب ، ككونهما طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به كالبرص والجذام الخفيين ، وإن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه كالعنن لم تسمع البينة.
ولذا ذكر غير واحد من الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا منهم أنه ( لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البينة بإقراره ) أو اليمين المردودة ( أو نكوله ) بناء على القضاء به وإن لم يرد اليمين.
( و ) حينئذ فـ ( لو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ) لأن الأصل السلامة أو لأنه يترك لو ترك ، ولما تسمعه من الصحيح (١)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.