وصحيح أبي عبيدة (١) وخبري الحسن بن صالح (٢) والكناني (٣) المتقدمة سابقا وغيرها ، نعم في الأخيرين منها « إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها » وعليه حينئذ ينزل إطلاق ما دل (٤) على سقوط الخيار بالدخول ، كما أن منه يعلم الحال في الزوجة بالنسبة إلى سقوط خيارها بعد العلم والرضا بمواقعته ، إذ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك.
وكذا منها يستفاد عدم الخيار فيهما أيضا مع العلم بالعيب قبل العقد الذي لم أجد فيه خلافا بيننا أيضا ، لذلك وللأصل ، واشتراطه بالتدليس في صحيح أبي عبيدة (٥) وصحيح ابن مسلم (٦) بل مورد أكثر النصوص الجاهل فما عن الشافعي ـ من ثبوته للعالم لإطلاق بعض النصوص المراد منه حال الجهل قطعا ولو بقرينة ما عرفت ـ واضح الفساد.
إنما الكلام في المراد من قوله عليهالسلام : « فقد رضي » هل هو السقوط بذلك تعبدا بمعنى أن هذا الفعل يكون منه بحكم الرضا بالنسبة إلى اللزوم مطلقا أو ما لم يعلم منه عدم كون ذلك منه عن رضا بالفعل سقط الخيار أيضا أو أن السقوط به من حيث دلالته على الرضا ، فلا يسقط الخيار مع فرض عدمها بقرينة ونحوها ، بل له حينئذ التصريح ببقاء خيار العيب على مقتضاه مع العقد أو الوطء ما لم يناف الفورية لجهل بها وغيره ، وليس هو من اشتراط الخيار في النكاح ، وعلى التقديرين الأولين فهل يقتصر في ذلك على الوطء أو يلحق به كل فعل يقع منه على مقتضي الزوجية ، كاللمس والتقبيل والتفخيذ ونحو ذلك ، وجهان : أقواهما الثاني ، كما أنه الأقوى في الثلاثة السابقة فتأمل جيدا ، فاني لم أجد ذلك محررا في كلامهم ، وقد تقدم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٤ والباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٧.