( أما العتق )
( فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ) لا أن النكاح بينهما باطل ، وإن كان قد يوهمه قول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان (١) « إذا أعتقت مملوكيك فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق » لكن يجب إرادة الخيار منه بقرينة التصريح به في غيره من النصوص (٢) المعتضدة بالفتاوي ، بل وفيه بعد ذلك ، قال : و « سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها قال : نعم تخير فيه إذا أعتقت » سواء كانت تحت عبد أو حر على المشهور بين الأصحاب ، بل هو في العبد مجمع عليه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، مضافا إلى إمكان دعوى تواتر النصوص فيه (٣).
بل خص الخيار بعضهم به ، وإليه أشار المصنف بقوله ( ومن الأصحاب من فرق ) بين الحر والعبد مشيرا بذلك إلى الشيخ في محكي المبسوط والخلاف ، بل اختاره هنا ، فقال ( وهو أشبه ) بأصالة اللزوم في العقد وقاعدة الاقتصار على المتيقن ، ولأن الأصل في هذا الحكم عتق عائشة لبريرة فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ولم تثبت حريته ، قال أبو عبد الله عليهالسلام في خبر العيص (٥) : « وبريدة كان لها زوجا فلما أعتقت خيرت » وقال عليهالسلام أيضا في مرسل أبان (٦) : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء » بل في خبر سماعة (٧) قال : « ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وذكر ذيله في الباب ـ ٥٢ ـ منها الحديث ١ وفي الذيل « ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال : نعم » ..
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٥ ـ ٦.