( الثامن )
( إذا انقضى أجلها بعد الدخول ) أو وهبت الأجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف في التسوية بينهما ( فعدتها حيضتان ) وفاقا للشيخ ومن بعده ، كما في كشف اللثام. ( وروى (١) حيضة ) وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل ، بل عن ابن أذينة أنه مذهب زرارة أيضا ( وهو متروك ) بين الأصحاب ، فلا يعارض الأول الذي يدل عليه الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها ، فان عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد ـ إلى أن قال : ـ وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام ، فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه » وخبر أبي بصير (٣) المروي عن تفسير العياشي وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن البحار عن أبي جعفر عليهالسلام « في المتعة ـ إلى أن قال ـ : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » وما في المسالك والروضة من خبر محمد بن الفضل (٤) عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام « طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان » منضما إلى ما رواه زرارة (٥) في الصحيح عن الباقر عليهالسلام « إن على المتمتعة ما على الأمة » فإن المجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان ، وإن كان قد يناقش فيه ـ بعد الغض عن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٦ والبحار ج ١٠٣ ص ٣١٥ ط الحديث.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ عن محمد بن الفضيل.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.