لا منصوصة ، ومثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة ونحو ذلك ».
وفيه إمكان الفرق بين الحيلتين بسقوط موجب الاستبراء في الثاني ، لأن الشراء قد انقطع بالبيع من الامرأة مثلا بخلاف التزويج ، فإنه لم يسقط مقتضى الاشتراء بالنسبة إليه ، ضرورة كونها أمة مشتراة له محتملة الوطء ، أقصى ما هناك سقوط الاستبراء بالنسبة للزوج ، لعدم كونه مشتريا ، لا أنه بتزويجه يسقط عن المشتري الذي أراد وطيها بذلك الشراء بعد الطلاق قبل الدخول ، وانتفاء العدة لغير المدخول بها من حيث عقد الزوج ، وهو غير احتمال وطء السيد الذي لم يحصل للمشترى ما يسقط خطاب الاستبراء بالنسبة إليه لو أراد الوطء بذلك الشراء ، فلا ريب حينئذ في وضوح الفرق بينهما ، على أن الحكم في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من إشكال ، باعتبار إمكان دعوى ظهور النصوص أو بعضها في العلة المخرج لها عن كونها مستنبطة ، وباعتبار إمكان دعوى كون التعارض في الأدلة حينئذ من وجه والترجيح للاستبراء بالاستصحاب وظهور العلة والاحتياط في الفروج وغير ذلك.
النوع ( الثاني )
من نوعي الملك ( ملك المنفعة ) أي الانتفاع ، فيمكن أن يجامع كونه عقدا أو أنه مبنى على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه.
( و ) كيف كان فـ ( النظر في الصيغة والحكم ) بعد القطع بجوازه عندنا للإجماع بقسميه عليه وتواتر النصوص (١) به فما في محكي الخلاف والسرائر من إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع منه بل في كشف اللثام أنه معطي كلام الانتصار مسبوق بالإجماع وملحوق به ، ضرورة معلومية جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلا عن المؤالف كالمنقطع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.