( المقصد الثالث في التدليس : )
وهو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة ، والدلس محركا الظلمة ، فكأن المدلس لما دلس وخدع أظلم الأمر على المخدوع ، ذكروه في كتاب البيع ، وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به ضد الواقع ، كتحمير وجه الجارية ووصل الشعر ، والتصرية للشاة ونحو ذلك ، ولعل ذلك هو المنساق منه ، إلا أن الذي يظهر من نصوص (١) المقام بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحققه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به ، فضلا عن الإخبار بضده : من السلامة وبوصف الحرية ونحوها واشتراط البكارة على حسب ما ستعرفه ، وكأنه المنشأ في ذلك أدلة المقام.
ومنه يعلم ما فيه من الاشكال به في القواعد ، قال فيها : « ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج أو السفير بينهما على إشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه ، وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا؟ إشكال ، ولا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو له لغير الزوج » بل في كشف اللثام بعد أن ذكر وجه الاشكال من عدم الاخبار ، ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل ، وإطلاق قوله عليهالسلام في خبر رفاعة (٢) « وإن المهر على الذي زوجها ، وانما صار عليه المهر لأنه دلسها » قال : « وهو عندي ضعيف مخالف للأصول ، خصوصا في الكمال ، ولا سيما بالنسب ونحوه ، ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا ، ومثله الكلام لو زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ و ١٤ والباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.