قلت : لا إشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال ، كما لا إشكال في تحقق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به ، هي أو وليها ، وليس الدليل منحصرا في خبر رفاعة الذي وصفه بالضعف والمخالفة للأصول.
بل يشعر به صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل الذي يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي يرجع به على الولي بعدم بيان مثل هذه العيوب ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام.
وإطلاق مرسل ابن بكير (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك ، قال : هو ضامن للمهر ».
وما يشعر به صحيح الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شيء ».
وخبر محمد بن مسلم (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « في كتاب علي عليهالسلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك ، ك صحيح الحذاء (٦) وصحيح داود بن سرحان (٧)
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٥.
(٢) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وفي الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ الرقم ١٢٩٧.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٤ ـ ٧ ـ ١ ـ ٦ وفى الثانى «. أو جار لها. ».