إسلامهن لحقه حكم الاختيار ، ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا من الإماء مبني على جواز نكاح الأمة للحر القادر على الحرة وإلا لم يجز له اختيار الأمة وإن رضيت الحرة ، كما هو واضح.
المسألة ( الثالثة )
( لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلم معه اثنتان ) فصاعدا ( ثم أعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين ) وإن كان لحوقهن به في العدة ( لأنه كمال العدد المحلل له ) حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان أحكام المسلمين عليه. ( ولو أسلمن ) جميعهن قبله ( ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن ) بلا إشكال في الصورة الاولى ( لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع ) قبل إسلامه ، وسبق إسلامهن بعد أن كان زمان العدة لهن مراعى فيه حال الزوج غير مناف وإن انكشف حينئذ بإسلامه فيه حرا أنهن زوجات له من حين إسلامهن وإن كان عبدا فيه ، لأن العبودية حال الكفر المتعقبة للحرية والإسلام لا تنافي نصاب الأربع ، كما لا ينافي كفره المتعقب للإسلام في العدة كونهن زوجات له حال إسلامهن المفروض كفره فيه ، ودعوى أنه بإسلامهن قبله تبين اثنتان منهن وتبقى اثنتان مراعى بإسلامه في العدة يدفعها منع ذلك ، بل المتجه أن المراعاة زمان العدة لحال إسلامه ، فإن أسلم حرا لحقه حكم الحر المسلم ، وإن كان عبدا لحقه حكم العبد المسلم ، ضرورة أنه إذا أعتق ثم أسلم قبلهن لحقه حكم الحر المسلم ، ولا عبرة بنكاحه الأربع حال كونه كافرا عبدا بعد أن أقر عليه ، فكذا زمان العدة الذي أمهله الشارع فيه ( و ) جعل الشارع إسلامه فيه مثل إسلامه معهن ، فهو حينئذ حر قد أسلم هو وهن دفعة واحدة ، كما هو واضح.