( القسم الثالث )
( في نكاح الإماء )
أي وطئهن ( وهو إما بالملك أو بالعقد ) لعدم خروج أصل النكاح عن ذلك لقوله تعالى (١) ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) وغيره ، والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله.
( و ) قد عرفت أن ( العقد ضربان دائم ومنقطع ، وقد مضى كثير من أحكامهما ) المشتركة بين الإماء وغيرهن ( و ) لكن ( يلحق هنا مسائل ).
( الأولى )
( لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك ) بل ولا يجوز على الأصح أن يعقدا لغير هما أيضا ذلك ولا غيره من المعقود ، وإن كان لو وقع منهما ترتب الأثر وإن إثما من غير حاجة إلى إذن السيد ، نعم قد يقال بوجوب الأجرة على من له العقد على إشكال فيما إذا لم يكن ذلك بأمره من وصول منفعة مال الغير إليه ومن عدم حصول سبب الضمان منه ، فالأصل البراءة.
وكيف كان ( فان عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك ) بناء على المختار من صحة الفضولي خصوصا في النكاح وسيما في العبد الذي عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة (٢) المستفيضة فيه ، فان أجاز انكشف صحة العقد على
__________________
(١) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء.