النصوص (١) والفتاوى ، خصوصا بعد تصريح الأدلة (٢) بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة.
وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده (٣) من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى (٤) ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) إن كان بما عرفت كما هو واضح ، والله العالم. (٥)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ـ ٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ و ٤ و ٥ والباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٨.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٥) بما أن كتاب النكاح قسم الى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر هنا ما يأتي « تم المجلد الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح ، انه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء بعون الله خالق الأرض والسماء » ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث ان شيئا من ذلك لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب.