بتزويجه لا تقتضي رفع اليد عنه ليلا على وجه تستحقه الزوجة مطلقا ، اللهم إلا أن يستفاد من فحوى ما سمعته في الأمة بناء على ثبوت الحكم فيها ، والله العالم.
( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة )
( النظر الأول ما يردّ به النكاح )
( وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد )
( المقصد الأول في العيوب )
( في العيوب وهي إما في الرجل ) وإما في المرأة ، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ( ثلاثة ) بل أربعة ( الجنون والخصاء والعنن ) والجب ( فالجنون ) الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات ، من الجنان أو الجن بالكسر أو الجن بالفتح ، فالمجنون من أصيب جنانه أي قلبه ، أو أصابته الجن ، أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله ، نعم لا عبرة بالسهو الكثير السريع الزوال ، ولا الإغماء الذي يكون عن هيجان المرة أو غلبة المرض أو نحو ذلك مما لا يصدق معه اسم الجنون ، وإلا فلو فرض كونه على وجه يصدق عليه ذلك ترتب عليه حكمه ، بل لعله داخل في مفهومه لغة وإن خص في العرف باسم آخر ، حتى قيد الجنون بأن لا يكون في عامة الأطراف فتور ، وإليه يرجع ما عن الشيخ وابن البراج من أن الجنون ضربان : أحدهما خنق والثاني غلبته على العقل من غير حادث مرض ، وهذا أكثر ، وأيهما كان فالخيار لصاحبه ، وإن غلب عقله المرض فلا خيار ، فإن بريء من مرضه فلا كلام ، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون لصاحبه الخيار ، وكيف كان فالجنون فنون.
وعلى كل حال هو ( سبب لتسلط الزوجة ) الجاهلة ( على الفسخ دائما