كان ) الجنون ( أو أدوارا ) للصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع إن لم يكن محصلا ، فهو محكي عليه ، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولفحوى خبر علي بن أبي حمزة (١) الآتي في المتجدد بعد التزويج بناء على أولوية غيره منه في ذلك ، قيل : ولصحيح الحلبي (٢) « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » والذي عثرنا عليه في الأصول عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في رجل يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » ورواه في الكافي (٣) « سألته عن رجل يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد ، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب ، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم ، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل ، فلا يكون مستقلا ، ولعله لذا لم يحكم الأكثر ـ كما ستعرف ـ بالخيار لها في الجذام والبرص ، نعم رواه الشيخ في موضع من التهذيب (٤) « إنما يرد النكاح ـ إلى قوله ـ : والعفل » من دون تقدم شيء آخر وتأخره ، لكن من المعلوم أن ذلك من تقطيع الشيخ ، لا أنه خبر مستقل للحلبي كما يومئ إليه اتحاد السند. وعلى كل حال فالاستدلال به لا يخلو من إشكال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٥.
(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٠٦.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ـ الرقم ١٦٩٣.