ومنه يعلم أيضا ما في الاستدلال عليه بأولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا (١) وفتوى كما ستعرف ، لكون الرجل له طريق تخلص بالطلاق دونها فإنه يمكن منع القطع بها ، خصوصا بعد قول الصادق عليهالسلام في خبر عباد الضبي (٢) الآتى : « والرجل لا يرد من عيب » كما أن الواضح منع كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الإيذاء من النهي عن التأفيف (٣).
ولعله لذا توقف في الحكم بعض متأخري المتأخرين ، وخصه في المتجدد دون السابق ، قال : « والظاهر أن الوجه فيه عدم صحة النكاح لو فرض قبل العقد ، إلا أن يكون الجنون أدوارا وعقد في حال الصحة ، أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه » لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحة التي هي محل البحث ولو بالعقد من الولي حال كونه صغيرا مجنونا : من أنه يكفى أولويته من الجنون بعده في الحكم المزبور والإجماع المحكي وغير ذلك.
بل الظاهر عدم الفرق فيه بعد صدق اسمه بين عقله أوقات الصلاة وعدمه ، خلافا لظاهر المحكي عن ابن حمزة من تقييد الخيار بذلك مطلقا بل ربما حكي أيضا ذلك عن المبسوط والمهذب مشعرين بالإجماع عليه ، كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية (٤) ولعله لدعوى توقف الصدق على ذلك ، وفيها منع ، وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام (٥) « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن عرفت أوقات الصلاة فلتصبر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ عن عباد الضبي كما يأتي.
(٣) سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٢٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.
(٥) المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.