أولى من تعليل الفساد بما سمعت وإن كان الذي وقفت عليه ممن تعرض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت ، وفي المسالك وكشف اللثام اختيار التعليل فيها بالاشتراك بالبضع الذي يمكن منع حصوله في شغار المملوكتين اللتين لا يملكان المهر ، بل قد يمنع فيما أثبتوه من الشغار في جانب كما في المثال الذي سمعته ، فإنه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة وبين الرجل ، وكأنهم تبعوا بعض العامة في تعليل الفساد ، لكن الذي حكاه في شرح الإسعاد عن الامام منهم أنه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك وبالتعليق ، وجعل منشأ الفساد النهي كما قلناه.
ثم لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع ، بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقد ، لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابه ، والله العالم.
المسألة ( السابعة )
( يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها ) للنهي عنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي » وفي خبر آخر (٢) « وصديقي » وخبر عمرو بن شمر (٣) عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يتزوج قابلته ، قال : لا ولا ابنتها » وخبر أبى بصير (٤) عنه عليهالسلام أيضا « لا يتزوج المرأة التي قبلت ولا ابنتها » وخبر جابر بن يزيد (٥) عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ ـ ٨ ـ ١عن أبى جعفر عليهالسلام.