زهرة الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى صحيح داود (١) السابق الذي بهما يخص الأصل ومفهوم حصر العيب في غيره (٢) كمفهوم العدد ، فما عساه يظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكي المبسوط من المنع في غير محله ، لما سمعت ، بل هو كذلك وإن كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه للإطلاق وإن كان قد يقال : إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية.
نعم لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى ، مع الأصل والاحتياط وصحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يتزوج الأمة إلى قوم فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ».
ثم لا يخفى عليك أن تعدادها سبعة مبني على جعل القرن والرتق والعفل واحدا والإقعاد والعرج كذلك ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم.
إنما الكلام في الرد بغيرها كزنا المرأة ، قبل دخول الزوج بها الذي أثبت الخيار به الصدوق ، لقول علي عليهالسلام (٤) « في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها » بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده الذي أثبت به الخيار الإسكافي ، للخبر السابق ، وللمرسل عنه عليهالسلام (٥) أيضا « أنه فرق بين رجل وامرأة زنا قبل دخوله بها » ولخبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٦) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق مما استحل من فرجها » ونحوه صحيح معاوية بن وهب (٧) وحسن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ ـ ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.
(٦) المقنع ص ١٠٩ ط طهران ١٣٧٧.
(٧) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٣٥٥.