الحلبي (١).
وكالحد بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك ، للجرح بالنفرة والعار ، وللخبر السابق (٢).
وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي أثبت الخيار به الماد روى من العامة ، بل قال : لا يسقط برضا المستأجر بالتمتع بها نهارا ، لأنه تبرع قد يرجع به.
إلا أن الجميع كما ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر ونحوه مما يمكن جبره بالطلاق ، وإنما هو تعبد بالأدلة الخاصة ، وليس شيء مما سمعته كذلك ، لأنه بين غير صالح للحجة لضعف في السند وإعراض من المعظم ، ومعارضة بما هو أقوى منه مما تقدم سابقا حتى في الحد ، كخبر رفاعة (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن المحدود والمحدودة هل يرد منه النكاح؟ قال : لا » وبين غير صريح في الدلالة على المطلوب.
ولذا حكي عن ابن إدريس القول بالرجوع على الولي العالم بحالها بالمهر مع عدم الفسخ ، لأن الأخبار إنما تدل على ذلك ، بل عن الشيخ في النهاية ذلك أيضا ، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه ، وإن كان قد يناقش بما في المختلف من أن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فان كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر ، بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة.
وعلى كل حال فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت ، للأصل ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد ، بل في خبر البصري (٤) « ترد المرأة من العفل والبرص والجذام
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.