الزوج الأخرس أو الأصم وإن شهد له المرسل (١) الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي (٢) « في امرأة قذفت زوجها الأصم ، قال : يفرق بينهما ولا يحل له أبدا » لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها ، وهو إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس ، نعم لو قلنا : إنه حكم للقذف من حيث كونه قذفا ـ ترتب عليه لعان لو لا الآفة أو لم يترتب ـ أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو لقاعدة الاشتراك في وجه ، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا ، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب عليه من حيث كونه سبب لعان ، فلا يتجه ذلك ، ولذا لو قذفها على وجه لا يكون لعان به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور ، كما هو واضح ، والله العالم.
( السبب السادس )
( الكفر ، والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد : )
( الأول )
( لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ، وكتابا (٣) وسنة (٤) وما عساه يظهر من محكي الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالإجماع ( و ) ملحوق به ، نعم ( في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان (٥)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.
(٢) رجال الكشي ص ٤٦٦ ط النجف.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر.