مضافا إلى خبر الحسين بن أبي العلاء (١) المروي عن خرائج الراوندي قال : « دخل على أبي عبد الله عليهالسلام رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : لا حاجة لي فيها ، إنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ، قال : لقد أخبرني أنها ربيبة حجره ، قال : لا خير فيها ، فإنها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : أعلم أنه كذا » بل في خبر آخر عنه (٢) « أنه لما دخل عليه الرجل من خراسان قال له : ما فعل فلان؟ قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به ، بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها ، قال : ولم؟ قال : لأنك لم ترقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ ، فسكت الرجل ، وعلم أنه علم بأمر عرفه ».
المسألة الرابعة
لا يشترط في التحليل تعيين المدة ، للأصل وإطلاق النصوص (٣) خلافا للمحكي عن المبسوط ، ولا وجه له ، ولا ذكر مهر ، كما أنه لا نفقة لها ، بل لا سلطان له عليها لا ليلا ولا نهارا إلا بإذن السيد ، بخلاف الأمة المزوجة ، ففي القواعد إن عليه تسليمها للزوج ليلا وله استخدامها نهارا ، وكأنه لأنه إنما ملكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام ، والغالب في زمانه النهار ، كما أن الغالب في زمان الأول الليل ، ولذا بنى عليه القسم ، فلو أراد أحدهما عكس ماله لم يلزم الأخر إجابته وكذا لو آجرها للاستخدام ، فان عليه تسليمها نهارا ، وله الاستمتاع بها ليلا ، فلو أراد أحدهما الاستبدال لم يلزم الإجابة ، وقد وافقه على ذلك شارحاه : المحقق الثاني والفاضل الهندي.
بل فيها أيضا « أنها لو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا لو أراده إشكال » بل في الشرحين أقربه وأصحه عدمه ، لأن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.