التزويج لم يقتض إلا التسليم ليلا وربما بدا للسيد استخدامها نهارا ، بل في الثلاثة أيضا أن للسيد أن يسافر بها ولعله لسبق حقه ، ولأنه مالك للرقبة وإحدى المنفعتين ، فكان جانبه أقوى ، نعم لو أراد الزوج السفر معها ليصحبها ليلا لم يكن له منعه ، لأن ذلك حق ثابت له ، لكن لا نفقة لها وإن تمكن منها نهارا ما لم يكن السفر برضاه ، فإنه يكون بمنزلة سفره بها ، كما في الثلاثة أيضا أن الأقرب تسلط الزوج على إخراجها من دار السيد ليلا لو أراده ، حتى أنه لو بذل لهما بيتا في داره لم تجب على الزوج إجابته.
وفيها أيضا أن النفقة إنما تجب على الزوج في الحضر لو تسلمها ليلا ونهارا ، أما لو تسلمها ليلا فقط فالأقرب كما عن المبسوط عدم وجوب شيء منها لعدم التمكين التام ، ويحتمل وجوب الكل ، ككون التخلف بحق كالحيض والمرض ، ونصف النفقة أو نفقة الليل خاصة.
وفي القواعد أيضا « أنه لو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر أقربه العدم ، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها » وفي جامع المقاصد احتمال السقوط حتى في الأخيرين أيضا بل عن المبسوط إسقاطه في الأخير ، كما أن سقوطه بقتل الأجنبي الأمة قول ، لكونها حينئذ كتلف المبيع قبل قبضه.
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع ، وعدم انطباقه على ما عند الإمامية من حرمة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من القول بالرأي ، ومن هنا خلت عن هذه الأحكام معظم كتب الأصحاب ، وانما وجدتها في كتب العامة كالاسعاد ونحوه ، بل أكثروا فيها من الخرافات ، وخصوصا في تحرير الوقت من الليل الذي يجب تسليمها فيه.
ولعل العمدة فيما ذكره الفاضل ما رواه الراوندي في المحكي في نوادره بإسناده (١)
__________________
(١) المستدرك الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ عن الجعفريات.