في صحة الجمع مع الرضا ، مع أنه قد يشكل إن لم يكن إجماعا بأن المتجه الانفساخ في الأمة وإن رضيت الحرة ، بناء على عدم جواز نكاحها مع التمكن من الحرة كما جزم به العامة ، اللهم إلا أن يفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما لو أسلم زوج الكتابية ، فإنه يقر عليه حتى على القول بعدم جواز نكاحها غبطة ابتداء ، لكن لا يخفى عليك احتياجه الى الدليل ، وليس إلا الإجماع إن ثبت ، والله العالم.
المسألة ( الثانية )
( إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء ) وثنيات ( بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة اثنتين إذا رضيت الحرة ) لعدم جواز نكاح الأزيد منهما له. ( و ) كذا ( لو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير ) منهن ( أمتين ، ولو كن ) أربع ( حرائر ) ذميات مثلا ( ثبت عقده عليهن ، وكذا ) الحكم ( لو أسلمن قبل انقضاء العدة ) يتخير أمتين من الأربع إن كن إماء ، ويثبت عقده عليهن إن كن حرائر وثنيات ، لأن إسلامهن في العدة كاسلامهن معه.
( ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص ، فان لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ) واختارهن ( ثبت عقده عليهن ، وإن زدن عن أربع تخير أربعا ، ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ، ولو لحقن به قبل العدة ) بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال لإطلاق الأدلة ، ولو اختار الأربع من الكافرات حال كفرهن واتفق لحوقهن به في العدة أمكن الاكتفاء به وثبوت عقده حينئذ عليهن ، وليس هو من التعليق بعد انكشاف كونهن من محل الاختيار بإسلامهن في العدة ، نعم لو علق اختياره على من سبق إسلامهن احتمل بطلانه للتعليق ، أما لو اختار أربعا مخصوصات منهن فاتفق