نعم يبقى الكلام في المهر الذي يجب دفعه في الصورة الأولى ، فربما قيل : إنه المسمى ، بل ربما قيل : يلاحظ فيه التوزيع على المدة ، ولكن فيه أنه بعد ظهور الفساد لا مقتضي لوجوبه كي يدفعه كلا أو موزعا حتى لو فرض أقليته من مهر المثل ، ضرورة أن رضاها به إنما كان لزعم الصحة الذي قد بان خطاؤه ، ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال وجوب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى ، نعم يتجه وجوب مهر المثل لها كما في غيره من أفراد وطء الشبهة.
إنما الكلام في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها فيها متعة ، أو مهر المثل للنكاح الدائم ، لأن ذلك هو قيمة البضع عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟ وجهان قويان من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة ، فمع فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدة التي أقدمت عليها ، ومن تبين الفساد والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته ولو مرة ، ولعل ثانيهما أقواهما ، والله العالم.
( وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة ) إجماعا بقسميه ونصوصا (١) ( و ) لذا ( لو لم يذكره ) فيه لفظا ولا قصدا لم يكن عقد متعة ( وانعقد دائما ) في المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعله مجمع عليه مما عرفته سابقا من صلاحية اللفظ حتى لفظ المتعة لهما ، وإنما يتمحض المتعة بذكر الأجل ، فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعين للدوام ، ولأصالة الصحة في العقد ، ولقول الصادق عليهالسلام في موثق ابن بكير (٢) : « إن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت » ولأن أبان بن تغلب (٣) قال له عليهالسلام لما علمه كيفية عقد المتعة : « إني أستحيي أن أذكر شرط الأيام فقال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة والعدة ، وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٥ ـ من أبواب المتعة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ـ ٢، فى الاول « فهو نكاح بات ».