السنة ».
بل في ظاهر المسالك وكشف اللثام وغيرهما أن المشهور انعقاده دائما بمجرد عدم ذكر الأجل في اللفظ وإن كان مقصودا له لما عرفت ، لكنهما أشكلاه بضعف الخبرين وعدم صراحتهما في ذلك ، بل في الأول منهما عدم دلالة الأول منهما ، إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك لا على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما ، وصلاحية اللفظ لا تجدي إذا خالفه القصد ، ضرورة كون المعتبر اتفاقهما على معنى واحد ، وهو غير حاصل هنا ، لأن المقصود هو المتعة والمطابق للفظ هو الدائم ، وذلك يقتضي البطلان لفوات شرط المقصود وعدم قصد الملفوظ. ومن هنا قال في المسالك : القول بالبطلان مطلقا أقوى ، وربما يؤيده مضمر سماعة (١) « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم إنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ، قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر الله مما أتى » بناء على إرادة نسيان الأجل من الاشتراط فيه.
وفيه منع الضعف في السند أولا لكون الأول من قسم الموثق والانجبار بالشهرة ثانيا ، وعدم الصراحة لا ينافي الظهور الكافي في الاستدلال ، خصوصا بعد الاعتضاد بخبر هشام بن سالم (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، قال فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال ، أياما معدودة بشيء مسمى » الى آخره فإنه كالصريح في كون المراد المتعة ، وبأن اعتبار الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح ، فمع فرض عدم الذكر لا يؤثر بناء على أن المقدر لا يجرى عليه حكم المذكور ، بل هو حينئذ كعدم وجوده ، فلا يؤثر بطلانا للعقد لو كان باطلا مثلا ، فقصد النكاحية حينئذ بحاله ، نعم لو قلنا : المعتبر في الدائم قصد الدوام اتجه حينئذ الفساد ، ضرورة عدم قصد ذلك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣.