فإنه يحصل التحليل ، لكون المفروض صحة العقد ، وهو مع الدخول كاف وإن فسد المسمى ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( السادسة )
( نكاح الشغار ) بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرم و ( باطل ) عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعل المحكي منهما متواتر ، مضافا إلى النبوي (١) « لا شغار في الإسلام » وفي خبر آخر « أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنه (٢) فما عن أبي حنيفة وجماعة من صحته وبطلان المهر خاصة اجتهاد في مقابلة النص والإجماع ، والظاهر أن الإضافة فيه بيانية من باب اضافة العام إلى الخاص ، قال في الصحاح : « الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لاخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه » وإن كان تفسيره بما سمعت كما عن المجمع جريا على طريقة أهل الأدب في تعريف الأشياء ببعض لوازمها ، بل ربما وقع ذلك في بعض الأخبار أيضا كمرفوع ابن جمهور عن أبى عبد الله عليهالسلام (٣) قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا ».
( و ) لكن من المعلوم أن الشغار ليس هذا القول ، بل ( هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى ) بمعنى العقد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.