للمسمى ، ولو سلم مدخليته فلا أقل من أن يسلط على الخيار في المسمى ، لا أنه يبطله ويحقق مهر المثل ، وكيف كان فعلي القول ببطلان العقد ببطلان الشرط يجب بالدخول مهر المثل مع جهلها بالتحريم ، وإلا فلا مهر لبغي ، هذا كله فيما إذا صرح بالشرط في العقد سواء كان الطلاق أو ارتفاع النكاح.
( أما لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك ) إلى الطلاق أو ارتفاع النكاح ( في نيته أو نية الزوجة أو الولي لم يفسد ) شيء من العقد ولا من المهر بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام لعله موضع وفاق ، بل في المسالك هو كذلك ، وهو الحجة مضافا إلى العمومات ، لكنه مكروه كما عن المبسوط والخلاف ، نعم في كشف اللثام لا بد من أن يكونا استعملا النكاح في حقيقته لكنهما يظنان أنه يرتفع بالتحلل أو ينويان إيقاعه بعده ، فلو أدخلاهما أو أحدهما في معنى النكاح لم يصح الأول ، لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح ، وربما احتمل الثاني الفساد على قياس ما مر في اشتراط الطلاق ، قلت : وكذا لو كان من نيتهما الاشتراط على وجه أوقعا العقد عليه وإن لم يذكراه في متنه ، فإنه يأتي فيه البحث في أن الشرط المضمر كالمذكور أولا ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، ومن ذلك يعلم أن اسم الإشارة ونحوه في المتن وغيره راجع إلى الارتفاع أو الطلاق لا على جهة الاشتراط وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك ، بل ربما أو همه عبارة المسالك ، لكن التحقيق ما عرفت.
( و ) على كل حال فاعلم أن ( كل موضع قيل ) فيه ( يصح العقد فمع الدخول ) الذي يحصل به التحليل ( تحل ) الامرأة ( للمطلق ) الأول ( مع الفرقة وانقضاء العدة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لحصول الشرط ( وكل موضع قيل ) فيه ( يفسد ) العقد ( لا تحل ) وإن دخل بها شبهة ( لأنه لا يكفى الوطء ) في التحليل ( ما لم يكن عن عقد صحيح ) بلا خلاف ولا إشكال أيضا ، وبذلك تظهر الثمرة فيما سمعته سابقا من القول بفساد الشرط والعقد والقول بفساد الشرط خاصة ، ضرورة عدم حصول التحليل بالأول وإن حصل الوطء شبهة ، بخلافه على الثاني ،