حنظلة (١) « في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال : لا قد تزوجته عبدا ورضيت به ، فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به » وفي خبر أبي بصير (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فقال : لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما ينعتق ، قلت : للحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول ».
( ولو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار ) للإطلاق الذي لا فرق فيه بين اتحاد المولى وتعدده ، نعم قد يشكل الخيار فيما لو أعتقا معا على مختار المصنف بعدم كون الزوج عبدا حين عتقها ، لكون الفرض حريتهما دفعة ، نعم هو متجه على المختار.
( وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة ) اللهم الا يكون الخيار عنده مطلقا إلا إذا كان الزوج حرا وهي أمة ، فإنه يتجه حينئذ جزمه بالخيار هنا وإن اختار هناك التفصيل ، فينحصر سقوط خيارها عنده بما إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم أعتقت ولو بان سبق عتقه عتقها ، لكن لا يخفى عليك صعوبة مساعدة الأدلة على ذلك والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم الاشكال فيه وفي غيره على المختار ، والله العالم.
( و ) لا خلاف في أنه ( يجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ) ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى استفاضة النصوص (٣) أو تواترها به وإن كان الأصل فيه « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) اصطفى صفية بنت حي بن أخطب من ولد هارون عليهالسلام في فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة حتى زعم مخالفونا أن ذلك من خواصه ، لكن اتفقت النصوص (٥) والفتاوى على خلافهم ، وكفى بذلك دليلا على الحكم ، فلا وجه للإشكال فيه بعدم جواز نكاح المالك
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤) البحار ج ٢٢ ص ٢٠٤ ط الحديث.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.