( و ) كذا لا بأس ( أن ينام بين أمتين ) لمرسل ابن أبي نجران (١) « إن أبا الحسن عليهالسلام كان ينام بين جاريتين » ( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة ) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن إيذائهن ، لكن في الخبر (٢) « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب » ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخرين فيها ، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه.
( ويكره ) أيضا ( وطء ) الأمة ( الفاجرة ) بالملك والعقد ، للعار ، وحذرا من اختلاط الماءين ، ومخالفة ظاهر الآية (٣) وفي خبر محمد بن مسلم (٤) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحبشية يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطأها ، ولا يتخذها أم ولد ».
بل ( و ) يكره له وطء ( من ولدت من الزنا ) وإن كانت هي عفيفة ، للعيب ، ولأنها لا تفلح ، وخبر الحلبي (٥) عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ، قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى » وحسن ابن مسلم (٦) عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل يشتري الجارية ويتزوجها بغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس » بل عن ابن إدريس تحريم وطئها لكفرها ، وفيه منع تقدم في محله.
وبالجملة فلا ريب في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطء الزانية
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ١.
(٣) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ والباب ـ ٦٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وفي الموضعين : « الخبيثة يتزوجها الرجل. كما في الكافي ج ٥ ص ٣٥٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤ إن لم يخف العيب على ولده ».