المرأة ، فقد ابتليت » الذي هو بعد تسليم حجيته في الجنون المتجدد ، كالمرسل عن الفقيه ، فإنه بعد أن روى خبر ابن أبي حمزة (١) الآتي في المتجدد قال : « وروى في خبر آخر (٢) أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت » وستعرف تحقيق المسألة وعلى كل حال فلا ريب في أن لها الخيار بالجنون السابق مطلقا.
بل ( وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء أو بعد العقد والوطء ) بلا خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كما هو ظاهر غير واحد ، بل مطلقا وفاقا لجماعة ، لنفي الضرر والضرار (٣) ، ولإطلاق الصحيحين (٤) بناء على دلالتهما ، ولخبر علي بن أبي حمزة (٥) « سئل أبو إبراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون له زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ».
وخلافا للمحكي عن ابن بابويه والمفيد والشيخ وبني زهرة والبراج وإدريس فقيدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة وإلا فلا خيار ، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر ، للأصل والمرسل (٦) والرضوي (٧) وإليه أشار المصنف بقوله : ( وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة وهو في موضع التردد ) من إطلاق الخبر المزبور (٨) المؤيد باستبعاد الفرق بين ما قبل العقد وبعده ، خصوصا
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ والتهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ـ الرقم ١٦٩٣ وص ٤٢٦ ـ الرقم ١٧٠١.
(٥ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.
(٧) المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.