الأصح وإلا انكشف بطلانه.
( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) والقائل النهاية والتهذيب والمهذب فيما حكى عنها بل تكون اجازة المالك كالعقد المستأنف قال فيها : « إن من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه باطل ، فإن رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف » ويمكن بل في كشف اللثام أنه الظاهر إرادة التزلزل من البطلان فيه كما عن النكت والمختلف ، أو البطلان ان لم يرض المولى ، فيكون موافقا للمشهور حينئذ وإلا كان واضح الفساد ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك ، إذ الفرض رضاه بالعقد السابق.
( وقيل ) والقائل من أبطل الفضولي ( يبطل ) العقد ( فيهما ) أي في العبد والأمة ، وحينئذ ( فتلغى الإجازة ) إذ لا تصير الفاسد في نفسه صحيحا إلا أنك قد عرفت ما فيه.
( وفيه ) أيضا ( قول رابع ) قد اختاره ابن حمزة فيما حكى عنه ( مضمونه اختصاص ) تأثير ( الإجازة بعقد العبد ) للنصوص (١) الكثيرة ( دون الأمة ) التي نهى عن العقد عليها بدون الاذن (٢) وهو يقتضي الفساد ، بل في بعض الأخبار (٣) ٢٦٨٥٩ النص على البطلان ، وفي آخر أنه زنا (٤) ومال إليه في الحدائق بل لعله ظاهر محكي الخلاف والسرائر.
( و ) لا ريب في أن ( الأول أظهر ) بل الرابع منها واضح الضعف ، ضرورة إرادة النكاح تاما من دون مراعاة الاذن ولو لا حقا من النهي المزبور ، وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك ، وخلو النصوص بالخصوص عن التعرض للأمة اتكالا على ما ذكر في العبد الذي يمكن إرادة المملوك الشامل لهما منه ، بل قد سمعت سابقا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ و ٣.