( وهو تحكم ) واضح ( مع ) فرض ( إمكان الوطء ) الذي هو المقصود في النكاح ، ومن هنا حكي عن الشيخ في مواضع أخر التصريح بعدم كونه عيبا ، وكون الأمارات ظنية لا تقتضي بذلك بعد أن كانت معتبرة عند الشارع على وجه تشخص الموضوع وتجرى عليه أحكامه.
أما لو فرض كونه مشكلا فالنكاح باطل من أصله ، لعدم العلم بحصول شرطه ، فالأصل بقاء البضع بحاله ، وما وقع من الشيخ في المواريث ـ من أن للزوج إذا كان كذلك نصف النصيبين ـ سهو من القلم ، والله العالم.
( و ) حينئذ فـ ( لا يرد الرجل بعيب غير ذلك ) الذي قدمناه وفاقا للمشهور ، للأصل وحرمة القياس عندنا ، وقوله عليهالسلام في المعتبر (١) بوجود من أجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده أو لانجباره بالشهرة بالنسبة الى ذلك : « وليس يرد الرجل من عيب » خلافا لما عن القاضي في المهذب ، فرده بالجذام والبرص والعمى ، وأبي على بها وبالعرج والزنا ، ولم أعرف أحدا وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخرين في خصوص الجذام والبرص ، لصحيح الحلبي (٢) والأولوية وقاعدة الضرر بالعدوى ونحوها ، مع ما في المسالك من المناقشة في الخبر المزبور سندا ودلالة ، لمعلومية ثبوت عيب في الرجل يرد به ، لكن قد عرفت الحال في ذلك كله سابقا ، على أن العدوي ـ مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معد مما لا يقول به الخصم ـ يمكن رفعها بإيجاب التجنب ، فالأقوى عدم الخيار بهما حينئذ مع سبقهما على العقد ، فضلا عما لو تجددا بعده ، وخصوصا بعد الوطء ، وفضلا عن غيرهن مما لم نعرف للقائل به دليلا عدا دعوى الأولوية من الامرأة الممنوعة على مدعيها ، وعدا بعض النصوص (٣) في الزاني زوجها بعد العقد قبل الدخول المعارضة بأقوى (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ وفيه « والرجل لا يرد من عيب ».
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٤.