نعم الظاهر الاكتفاء بتحقق العنن بالنسبة إليها حتى يعلم أنه يطأ غيرها ، لا أنه لا بد من عرض على الغير حتى يعلم أنه عاجز عن وطء غيرها ، وإن كان ربما يوهمه بعض النصوص السابقة نحو قوله عليهالسلام (١) « إذا علم أنه لا يأتي » وقوله عليهالسلام (٢) : « إن كان لا يقدر » إلى آخره لكن المراد العلم ولو بهذا الطريق ، ضرورة ظهور نصوص التأجيل في فسخها عند انتهاء الأجل لمجرد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم بحاله في غيرها ، وحينئذ لا يقدح فيما ذكرنا دعوى دخول العجز عن وطء أحد في مفهوم العنن.
كما أن الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرة ، فلا يسقط خيارها بوطء غيرها بعد عقدها ثم اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله ، فان النصوص السابقة إنما أسقطت خيارها بوطئها ولو مرة ، لا مطلق الوطء وإن كان القول به لا يخلو من وجه بل قوة.
وعلى كل حال فما عن ظاهر المفيد من ثبوت الخيار بالعجز عن وطئها وإن تمكن من وطء غيرها مناف لأصالة اللزوم ، وللإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، ولما سمعته من بعض النصوص التي لا ينافيها إطلاق بعضها المحمول عليها أو المبنى على ما أومأنا إليه سابقا من تحقيق العنن بالعجز عنها وعدم العلم بإمكان وطء غيرها ، ولعل هذا هو مراد المفيد ، وإلا كان محجوجا بما عرفت.
بل ( وكذا ) يسقط خيارها ( لو وطأها ) بعد العقد ( دبرا وعن قبلا ) لارتفاع العنن حينئذ ولاندراجه في النصوص (٣) السابقة حينئذ بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر « فإنه أحد المأتيين » (٤) أما بناء على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيها فتبقى الإطلاقات المقتضية للخيار حينئذ سالمة عن المعارض ،
__________________
(١ و ٢) المتقدم في ص ٣٢٤ الرقم ٥ وص ٣٢٥ الرقم ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧.