نعم ( في المتجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد ) من إطلاق بعض (١) النصوص الرد بها ، ومن أصالة اللزوم واشتراط التدليس في صحيح أبي عبيدة (٢) ولذا قال المصنف ( أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض ) بل هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك في الأعصار المتأخرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذ المقطوع ببطلانها ، خصوصا بعد ظهور أكثر النصوص في السابق ، كقوله في خبر عبد الرحمن (٣) : « تزوج امرأة فوجد بها قرنا » إلى آخره ، وفي خبر الحذاء (٤) « تزوج امرأة فوجد بها عيبا » وفي خبري الحسن بن صالح (٥) والكناني (٦) « تزويج امرأة فوجد بها قرنا » وفي خبر غياث (٧) « تزوج امرأة فوجدها برصاء » بل هو صريح صحيح ابن مسلم (٨) « من تزوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين » وخبر رفاعة (٩) « زوجها وليها وهي برصاء » بل قد يقال فيما لم يكن في لفظه دلالة على السبق كقوله عليهالسلام (١٠) : « يرد النكاح من البرص » إلى آخره : إن الغالب في أمثال هذه العاهات طول المدة وتقادم العهد ، على أن في بعضها اشتراط التدليس ، كقوله في صحيح الحذاء : « إذا دلست العفلاء » إلى آخره وقد سمعت صحيح ابن مسلم ، فيقيد حينئذ الإطلاق به ، ومع قطع النظر عن النصوص أجمع فلا ريب في استصحاب اللزوم الذي هو مقتضى الأصل في العقود ، والضرر منجبر بإمكان الطلاق منه ، فما عن الخلاف والمبسوط وظاهر أبي علي من ثبوت الخيار بذلك واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرنا ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٤ ـ ١٤.
(٨ و ٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٥.