بل كان المتجه سقوطه عن الحر الذي يتزوج أمة من غير اذن مولاها فضولا ووطأها ثم لم تحصل الإجازة ، فإنه لا اشكال عندهم في ثبوت الحد عليه فيما تقدم ، نعم الظاهر عدم تعجيل الحد عليه قبل تعرف عدم الإجازة ، لاحتمال حصولها ، وهكذا في كل فضولي ، فإنه لا شبهة في الواقع في كونه وطء أجنبية مثلا أو زوجة إلا أنا لا نعلم إلا بعد حين ، فحاله حينئذ كمن وطأ امرأة في ظلمة مثلا لا يعلم أنها زوجته أو غير زوجته عالما بحرمة ذلك عليه ، ثم بان أنها غير زوجته ، فان الظاهر ثبوت الحد عليه ، لا قدامه على وطئها أجنبية وكانت كذلك في الواقع ، وليس هذا معنى الشبهة الدارئة للحد ، كما هو واضح ، وخبر « لم يعص الله » إلى آخره ونحوه يراد منه أن عقده مستعد للصحة بالإجازة لذلك ، كما عرفته في محله ، وإلا فقد ورد في النصوص (١) في الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها فهي زانية ، كما أومأ إليه الإمام عليهالسلام هنا بنفي الصداق لها ، إذ هو ليس إلا لكونها بغيا حينئذ ، فتأمل جيدا.
( و ) من ذلك يعلم أنه متى فعلت ذلك ( كان أولادها منه رقا ) لمولى العبد بلا خلاف ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه كغيره ، ضرورة انتفاءهم عنها بالزنا الذي لا يثبت معه نسب ، فيبقى أصل تبعية نماء المال للمال المقتضي لكون الولد رقا للمولى على حاله ، نعم ربما أشكل ذلك بأنه مناف لما عندهم من أن العبد إذا زنى بحرة كان الولد حرا ، ضرورة إطلاق كلامهم في المقام رقية الولد عدم الفرق بين علم العبد بحرمة ذلك عليه وعدمه ، وليس هو في الأول إلا زنا ، واحتمال تخصيص كلامهم بالثاني معلوم عدمه ، وقد يدفع بأن ذلك كذلك أيضا لو لا خبر العلاء بن رزين (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبر فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد ، فما ترى؟ قال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : إنه لما أبق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.