والأخبار ، بل هو صريح بعض الأصحاب أيضا كما اعترف بذلك كله في كشف اللثام ، بل ربما ظن من صحيح علي بن يقطين (١) عدم جواز التحليل للعبد ، « سأل الكاظم عليهالسلام عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ، قال : لا يحل له » وإن كان الأقوى خلافه كما تعرفه من النصوص (٢) الدالة على جواز التحليل له ، واحتمال كون المراد من الخبر أن مطلق الاذن له في ذلك لا يكون نكاحا ، بل لا بدله من إنشاء عقد أو تحليل ، بل لعله الظاهر منه.
وعلى كل حال فلا ريب في كون الأقوى ما عرفت ، ولا يلزمه عدم الفراق إلا بالطلاق ، فان نكاح المتعة عقد ، ويحصل فراقه بغير الطلاق.
بل مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم الحاجة إلى القبول ، معللا له بكونه ممن لا يملكه ، لجواز إجباره عليه ، إذ فيه أن ذلك لا يقتضي عدم القبول اللفظي المحقق للعقد ولو من السيد كباقي أفراد المولى عليهم ، فالتحقيق اعتباره في صحة العقد ، بل تحققه من العبد باذن السيد أو من السيد ، وكذا الإيجاب من الأمة بإذنه أو منه ، فان كلا منهما إذا حصل كفى.
( و ) كيف كان فـ ( لو مات ) السيد ( كان الخيار للورثة في إمضاء النكاح وفسخه ) لانتقال ما كان للسيد إليهم ، ( ولا خيار للأمة ) الباقية على الرقية وإن تغير المالك ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ والباب ـ ٤٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٢٢ ـ منها الحديث ١ و ٢ و ٨.