قبيلته دون من انتسب إليها أم لا ، وسواء كانت دون قبيلتها أم لا ، ومن غير فرق بين الشرط وعدمه ، بل في كشف اللثام عن المبسوط « إنه بعد أن ذكر أن من دلس بالحرية فان لم يشترطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا ، وإن شرطها فيه كان فيه قولان » قال : « وهكذا القولان إذا انتسب إليها نسبا فوجد بخلافه ، سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه » وهو يعطي أن الخلاف إنما هو عند الاشتراط في العقد ، ثم قال : « وإن كان الغرور بالنسب فان وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار ، لأنه ليس كفوا ، وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها وأعلى منه ، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا ، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها ، وفي الناس من قال : لها الخيار ، وقد روى (١) ذلك في أخبارنا » انتهى ، ومراده بالكفو العرفي لا الشرعي ، ولها الخيار حينئذ دفعا للضرورة والغضاضة ، وأما من كان مثل نسبها أو أعلى فليس من ذلك ، وفي كشف اللثام « وفيه الاشتراك في التدليس ».
قلت : لكن الكلام فيما يدل على الخيار به في النكاح مطلقا سواء حصل منه ضرر أو لا ، بل وفيما يدل عليه فيه بتخلف الوصف في الزوجة أو الزوج ، بل وبتخلف نحو ذلك لو كان على جهة الشرطية دون الوصف ، بل وبتخلف الشرائط التي ليست بشرائط أوصاف ، بل شرائط إلزامات ، كشرطية تمليك دار أو عبد مثلا ، وقياس النكاح على البيع في ذلك كله كما ترى ، خصوصا مع الفرق بينهما بملاحظة الوصف في البيع في الثمن والمثمن بخلافه في الزوج والزوجة ، على أن المهر في النكاح فضلا عن الشرائط التي هي قسط منه قد عرفت أن فساده لا يبطل النكاح ، ويصح فيه اشتراط الخيار دونه ، وليس ركنا من أركان النكاح ، بخلاف الثمن في البيع ، « والمؤمنون عند شروطهم » (٢) لا يقتضي أزيد من الإلزام بالشرط القابل لأن يلزم بتأديته ، لا مثل شرط أوصاف العين الخارجية ، والاستناد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.