بقرينة مقابلة الايمان ، على أن نفي الاستواء لا يقتضي بكراهة التزويج ، وليس مندرجا فيمن لا يرضى دينه قطعا ، بل والخلق بناء على أن المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق ، كما عساه يومئ إليه النهي عن تزويج سيئ الخلق ، قال الحسين بن بشار الواسطي (١) : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أن لي قرابة قد خطب إلى ابنتي وفي خلقه سوء ، فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » وليس كل فسق حريا بالاعراض والإهانة على وجه ينافيه التزويج ولا يؤمن معه من الإضرار بها ومن قهرها عليه ، خصوصا مع فرض فسقها ، ولا كل فسق يسقط حرمة الإيمان التي قد علمت من الشريعة ، ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منا ، بل في كشف اللثام لا يحرم اتفاقا منا ، ولعله من العامة ، إلا أنه يمكن أن يكون من إنكار الضروريات.
نعم لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى بعض أنواع الفسق ، كشرب الخمر الذي قال المصنف فيه ( وتتأكد ) أي الكراهة ( في شارب الخمر ) وقال الصادق عليهالسلام (٢) : « من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » ( و ) كالزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى ، خصوصا بالنسبة إلى بعض الناس وبعض النساء.
كما لا ريب في كراهة ( أن تزوج المؤمنة بالمخالف ) لما عرفته ( ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا يعرف بعناد ) بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضا مكروها ، للنهى عنه (٣) كالنهي عن النكاح منهم (٤) وخصوصا على المؤمن ، وإن خفت الكراهة في البله من نسائهم والمستضعفات منهن ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر.