وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل » الحديث. وهو كما ترى لا تخيير فيه ، مع احتمال أن يراد به وقوع النكاح للأولى فيما لو قال الوكيل مثلا : « زوجتك فاطمة وزينب » فقال : « قبلت تزويج فاطمة وزينب » فان النكاح يقع للأولى حينئذ. وعلى كل حال هو خارج عما نحن فيه.
ويمكن أن يريد المصنف صحيح جميل (١) المروي في الكافي والفقيه والتهذيب الوارد عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع » لعدم الفرق بين المسألتين ، إلا أنه لا ضعف في سنده ، اللهم إلا أن يريد الضعف في دلالته باعتبار احتمال إرادة التزوج حال الكفر ، واحتمال الإمساك بالعقد الجديد ، خصوصا بعد أن عبر بمثله فيما علم إرادة ذلك منه فيمن تزوج أختين على الترتيب ، كما سمعته فيما تقدم إلا أنه كما ترى خلاف الظاهر الذي هو الحجة ، على أن الخبر غير مهجور ، بل عمل به الشيخ وأتباعه ، بل وتبعهم يحيى بن سعيد في المحكي عنه والعلامة في المختلف ، وليس متضمنا لممتنع كي يتجه طرحه أو تأويله ، إذ يمكن كون التخيير فيه على حسب التخيير لمن أسلم على أزيد من النصاب ، وإن كان ذلك في الاستدامة وهذا في الابتداء لكنه لا يصلح فارقا ، فان ما لا يؤثر في الابتداء لا يؤثر استدامة ، بل ذلك غير فاقد للتعيين ، وليس هو بمنزلة « زوجتك إحدى الامرأتين » ضرورة كون الفرض تعيين كل منهما.
ولعله إلى ذلك أومأ في المختلف ، حيث احتج له مضافا الى الصحيح بوجود المقتضى وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا انضمام العقد على الأخرى ، وهو لا يقتضي تحريم المباح ، كما لو جمع بين محرمة عينا ومحللة عينا في عقد ، وكما لو جمع بين المحلل والمحرم في البيع ، ولا أثر للإطلاق والتعيين ، إذ في التعيين تحرم واحدة معينة ، فيبطل العقد عليها ، وتحل أخرى معينة ، وفي الإطلاق تحل واحدة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.