ولو كانت مشتركة بينه وبين غيره فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا لها ففي القواعد « الأقرب الصحة ، ويسرى العتق ، ولا اعتبار برضا الشريك ، وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا أو جعل نصيب الشريك خاصة » وكأنه بنى ذلك على السراية قهرا وإن لم يؤد قيمة نصيب الشريك ، أو على أن الأداء كاشف ، فإنه حينئذ يكون صحيحا لانتقال نصيب الشريك إليه حينئذ بالسراية ، وصيرورتها بذلك كمملوكته التي جعل عتق بعضها مهرا ، ولا يشكل ذلك بأن السراية إنما تتحقق بعد تحقق العتق لنصيبه الموقوف على تمام العقد ، لإمكان دفعه بأن الجميع يتحقق بآن واحد ، والترتب ذاتي لا زماني ، وبذلك بان عدم اعتبار رضا الشريك ، بل وعدم اعتبار رضا المملوكة بناء على عدم اعتباره في مملوكته على ما سمعته ، ضرورة كون ذلك منها ، نعم يتجه توقف الصحة على اعتبار رضا الشريك بناء على عدم السراية حتى يؤدى القيمة ، لكون الجزء باقيا على ملك الغير ، فلا ينفذ النكاح بدون إذنه أو إجازته ، واحتمال إبقائه موقوفا على الأداء كما ترى ، بناء على تأثير الأداء في الحرية ، لا على كونه كاشفا ، ضرورة تحقق الحرية بعد حصول عقد النكاح ، كما هو واضح.
وممّا عرفت ظهر لك عدم الفرق بين جعل عتق نصيبه مهرا أو جعل عتق الجميع مهرا أو عتق حصة الشريك خاصة ، في اشتراك الجميع بعدم اعتبار رضا الشريك الذي قد عرفت زوال شركته بالسراية الحاصلة بعتق نصيبه المقتضى ذلك لانتقال حصة الشريك إليه.
لكن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة عن إشكال من حيث عدم اندراجها في النص ، خصوصا بناء على ما ذكرناه من كون الإعتاق بالإصداق ، فإنه لا يتم معه صورة جعل الصداق حصة الشريك خاصة ، فتأمل جيدا.
كما أنّه لا يتم على ذلك أيضا ما لو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر ، كأن أمهرها معه ثوبا مثلا ، فإنه لا وجه مع فرض كون الإعتاق بالإصداق لعتق الكل وجعل البعض مهرا ، نعم لا بأس بصورة العكس بأن يجعل الصداق عتقها وشيئا آخر ، كما أنه لا بأس بإصداقها بعض