الحجر » (١) غير قادح كما أوضحناه سابقا ، فما عن الصدوق ـ من منع التمتع بها مطلقا وابن البراج إذا لم يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الآية (٢) والرواية (٣) ـ واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدمناه هناك وهنا ، والله العالم.
( و ) كذا ( يكره أن يتمتع ببكر ) لها أب أو ( ليس لها أب ) لقول الصادق عليهالسلام في خبر البختري (٤) « في الرجل يتزوج البكر متعة : يكره للعيب على أهلها » وقول أبي الحسن عليهالسلام في خبر المهلب الدلال (٥) : « لا يكون تزويج متعة ببكر » المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة (٦) الدالة على الجواز بل في المرسل (٧) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن؟ فليستترن به وليستعففن ».
وعلى كل حال ( فان فعل فلا يقتضها ) للنهي عنه ، قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي الهلال (٨) : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها » وفي مرسل ابن أبي حمزة (٩) عنه عليهالسلام أيضا « في البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : لا بأس ما لم يقتضها » ومرسل أبي سعيد القماط (١٠) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ، قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار » الى غير ذلك من النصوص الدالة عليه. ( و ) لكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المتعة والباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠ ـ ١١ ـ ٠ ـ ٤ والاول عن حفص بن البختري.
(٨ و ٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ ـ ٢ ـ ٧ والاول عن زياد بن أبى الحلال.