أو من العواهر ، قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ».
( ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطا ) في أصل الجواز الذي قد عرفت فيما تقدم ما يدل عليه وعلى الكراهة مؤيدا بما سمعته آنفا من النهي (١) عن غير العفيفة ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر محمد (٢) « إياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ، قال : اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ، قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج : قال : المطلقات على غير السنة » وخبر محمد بن الفضيل (٣) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ».
نعم يستحب منعها من الفجور لخبر زرارة (٤) عن أبى جعفر عليهالسلام « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » وربما تأكد ذلك في الدائم ، لخبره الآخر (٥) قال : « سأل عمار أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وإن كان التزويج الأخر فليحصن بابه » والمراد من حيث التزويج ، وإلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.
كما لا ريب في أصل الجواز لما تقدم سابقا الدالة صريحا عليه وأنه ليس عليه من إثمها شيء (٦) واختلاط الماء بعد أن قال الشارع : « الولد للفراش وللعاهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ ـ ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ ـ ٤ والثاني مضمر.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.