ولأن اجتزاء المشتري بذلك للاحتياط الذي يراعي فيه الاكتفاء بذلك على تقدير الوقوع ، وبالجملة تستبرأ بتلك مطلقا وإن كان الموجود في النصوص (١) الشراء والاسترقاق لكنها دالة بالفحوى أو بمعونة فتوى الأصحاب المؤيدة بالاحتياط والتحرز من اختلاط الأنساب على الجميع ، فما عن بعضهم ـ من الاقتصار على مورد النص لعموم ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٢) وأصالة عدم الاشتراط ، وانحصار الأخبار فيما ذكر بل عن ابن حمزة التصريح باستحباب استبراء من لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ في غير محله خصوصا الأخير.
وكيف كان ( فإن تأخرت الحيضة ، وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما ) بياضا ، وفي الاجتزاء بالملفق وجه ، الأحوط خلافه ، سيما إذا كان التلفيق من الليل ، كما أن الأحوط اعتبار الليالي أيضا لاعتبار خمسة وأربعين ليلة في خبري منصور (٣) وعبد الرحمن (٤) بل عن المفيد استبراؤها بثلاثة أشهر ، ولكنه متروك.
( و ) على كل حال فـ ( يسقط ذلك ) أي الاستبراء ( إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها ) المحرم وطؤها فيه ، فيكفي حينئذ في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة ، وفاقا للمحكي عن الشيخ والأكثر ، للعلم بالبراءة مع الأصل بل الظاهر صدق استبرائها بحيضة ، فلا يحتاج إلى استثناء ، ول
صحيح الحلبي (٥) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء »
وخبر زرعة عن سماعة (٦) « سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب ـ ١٧ ـ من نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥ ـ ٦ ـ ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.