أن معنى المعاوضة لا يتحقق في طرف دون الأخر ، فالمراد بالشغار حينئذ النكاح الذي يكون عوضه نكاح ، فيكون الدور لازما له لكن ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره المفروغية من ذلك ، ولعل مثله كاف في إثبات موضوع اللفظ إن كان ذلك منهم على وجه النقل وإلا كان للنظر فيه مجال ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف القواعد ، وما ورد في تفسيره في النصوص (١) السابقة والصحاح والقاموس وغيرها ، نعم قد يشعر ذيل مرسلة ابن بكير (٢) بتحققه في طرف واحد فتأمل جيدا ، وعلى كل حال فالمحرم منه والفاسد ما عرفت.
( أما لو زوج الوليان ) مثلا ( كل منهما صاحبه وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح ) قطعا بلا خلاف ولا إشكال فيه ، لعدم كونه من الشغار ، وإن كان الداعي لكل منهما تزويجه الأخر بل لو لم يذكرا مهرا صح النكاح أيضا ، وكانتا مفوضتين بعد فرض عدم قصد إمهار كل منهما نكاح الأخرى في متن العقد ولا في التواطؤ بناء على أنه كالمذكور فيه ، لا طلاق ما سمعته في تفسيره.
( ولو زوج أحدهما ) أو كل منهما ( الأخر ) تفويضا أو بمهر معلوم ( وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان ) للعمومات ( وبطل المهر ) المسمى ( لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو ) أي التزويج ( غير لازم ) خصوصا وقد اشترط على غير الزوجة ، فلا يلزمها الوفاء ، ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط ( والنكاح لا يدخله الخيار ) فلا يجوز أن يجعل شرطا له ، وإلا لزم الخيار فيه إذا لم يتحقق الشرط ، فلا بد من أن يكون شرطا للمسمى ويلزم منه أن يكون جزء منه ، كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن وهو أمر مجهول فيوجب جهل المسمى ( فـ ) يبطل ، و ( يكون لها مهر المثل ) كما هو الضابط في كل مهر فاسد.
( وفيه تردد ) من أنه شرط فاسد اشتمل عليه العقد ، فينبغي أن يفسد ، ولا يجدي الضم إلى المهر ، فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد ، أو أنه لا يلزم من
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ـ ١.