منه ما ذكرناه ، لا أن المراد الطهارة التامة من الحيضة ، بمعنى اعتبار نقائها تماما من الحيض ، بل بناء على ما ذكرناه يمكن تنزيل صحيح ابن الحجاج (١) عليه « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » الحديث الذي قد حكي العمل به عن الصدوق في المقنع ، وإلا كان متروكا كسابقه.
نعم ما يحكى عن المفيد من أن عدتها طهران قول معروف بين الأصحاب محكي عن ابني زهرة وإدريس والعلامة في المختلف ، بل هو ظاهر ثاني الشهيدين بل عن ابن زهرة الإجماع عليه ، لكن لم أعرف له دليلا بالخصوص سوى ما ذكره في محكي المختلف له من أخبار الحيضة ، فإنه إذا كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران : أحدهما قبلها والأخر بعدها ، إذ يكفي منهما لحظة ، وفيه أنه أعم من ذلك ، ضرورة عدم تحقق الطهرين بها فيما لو فرض مقارنتها لانتهاء الأجل ، وسوى ما في المسالك من الاستدلال له بحسن زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام « إن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدته قرءان » لكون المراد من القرءين في العدد الطهرين نصا (٣) وفتوى كما تسمعه في محله إنشاء الله منضما إلى ما سمعته سابقا من النص (٤) على أن على المتمتعة ما على الأمة.
وفيه منع كون المراد بالقرءين هنا الطهرين وثبوته في ذلك المقام لا يستلزم القول به هنا ، خصوصا بعد النصوص المعتبرة (٥) الدالة على أن عدة الأمة حيضتان ، بل يقوى تفسير هذا المجمل بها ، فإنه وإن تعارض الروايات في الأمة المشبه بها المتعة إلا أنك ستسمع إن شاء الله في محله ما يدل من المعتبرة على كون العدة فيها الحيضتين ، على أنه يمكن أن يقال بعد إرادة الكامل من الطهر ـ كما سمعته في خبر صاحب الزمان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد ـ الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.