اجتهاد منه ، ويؤيده تصريح ابن بكير على ما حكي عنه في عدة من الأخبار (١) بعدم سماعه عدم اعتبار المحلل من أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ، وأنه من الرأي الذي رآه ورزقه الله إياه.
هذا ولكن الجميع كما ترى إذ خبر العلل مع أنه من المفهوم الضعيف يمكن إرادة الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الذي هو ابتداء العدة على نحو قوله تعالى (٢) : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) وحينئذ فيندرج فيه الطلاق السني المقابل للبدعي الذي هو الطلاق في طهر المواقعة ، وربما يؤيده ذلك أن التسع للعدة لا يكون حقيقة إلا بهذا المعنى ، ضرورة عدم كون التسع للعدة فيما فرضوه ، لما عرفت من خروج كل ثالث منه ، فليس هو إلا مجازا (٣) لا قرينة عليه ، وما في النص (٤) والفتوى من تفسير الطلاق العدي بالمراجع فيه في العدة مواقعا فيها في مقابل السني لا يقتضي أن التسع للعدة كذلك ، بل لعله يقضي بخلافه ، بل لعل ذكرهم التسع مع نصهم على الحرمة بالمفروض قرينة على عدم ذلك ، وإلا كان مقتضاه تحريمها بالرابعة عشر ، فإنها هي التي تكمل بها التسع للعدة حقيقة.
وأما الرضوي فهو ـ مع أنه لم يثبت نسبته الى الرضا عليهالسلام عندنا ـ يجرى فيه نحو ذلك.
وأما الأخبار الثلاث فلا يخفى تجشم ما سمعته فيها ، بل يمكن القطع بعدم إرادة ذلك منها وإن كان هو مقتضى صناعة الأصول ، إذ ليس كل ما تقتضيه الصناعة حجة يعمل عليه مع القطع أو الظن المعتد به بعدم إرادته ، بل فتح الباب المزبور في الخبر الثالث يسقط الأخبار عن الحجية ، ضرورة قيام احتمال تصرف الراوي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١ و ١٢ والكافي ج ٦ ص ٧٧ و ٧٨ والاستبصار ج ٣ ص ٢٧١ الرقم ٩٦٣ و ٩٦٤.
(٢) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٣) في النسختين الأصليتين المبيضة والمسودة « الا مجاز » والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ من كتاب الطلاق.