وأضعف من ذلك ما عن المبسوط من احتمال بطلان الطلاق من رأس ، فإنها غير معلومة الزوجية ، وعدم وقوع الطلاق موقوفا وقال : إنه اللائق بمذهبنا ، إذ هو كما ترى ، وإنما اللائق ما عرفت من نفوذ الطلاق وعدم مصادفة العتق محلا للاختيار كما هو واضح.
ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم لإطلاق الأدلة ، فما عن الشافعية من احتمال الافتقار في غاية الضعف ، كما أن ما عن بعضهم من ثبوت الخيار لها لو أعتق بعضها كذلك ، ضرورة عدم الخيار لها حينئذ عندنا ، للأصل وفهم عتق الكل من النص (١) والفتوى خصوصا من نحو قوله عليهالسلام (٢) « هي أملك ببضعها » نعم إن كملت بعتق كلها اختارت حينئذ ، ضرورة كونها حينئذ كالأمة المعتقة كلا من أول الأمر.
ولو لم تختر حتى ينعتق العبد على وجه لا ينافي الفورية كان لها الخيار على المختار من عدم الفرق بين الحر والعبد في خيارها بلا إشكال ، بل يقوى على غيره أيضا كما عن المبسوط ، لأنه ثبت سابقا حين كان عبدا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق على العبد أو غيره ، فكما لا يسقط بعد الثبوت إلا بما يعلم إسقاطه لها فكذا الاختيار ، ويحتمل السقوط لزوال الضرر ، كالعيب إذا علم المشتري به بعد زواله ، ولأن زوجها حين الاختيار حر لا ينفذ فيه الاختيار ، ولأن الرقية شرطه ابتداء فكذا استدامة ، وفيه منع كون العبرة بحين الاختيار ، بل حين ثبوته ، ومنع الشرط استدامة.
ولو عتقت تحت من نصفه حر كان لها الخيار على المختار بلا إشكال ، بل في القواعد لها ذلك أيضا على غيره ، لعله لتحقق النقص برقية البعض ، وفيه أن الخيار على خلاف الأصل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو غير المفروض.
( و ) كيف كان فـ ( الخيار على الفور ) اتفاقا على الظاهر كما في كشف اللثام ، بل في الرياض حكاية الاتفاق عن طائفة ، وهو إن تم الحجة ، لا ما قيل من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١١.