مقيدة بالثقة أو الأمن إلا أن المصنف والفاضل وغيرهما خصاهما بالعدل ، للاحتياط ولأنه الثقة المأمون شرعا ، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي باخباره وإن لم يكن ثقة ، بل عن ابن إدريس وجوبه وإن كان المخبر عدلا ، كما عن الشيخ الاحتياط به ، فيجب حينئذ الاستبراء مع عدمه حتى لو كان المخبر عدلا ، ولعله لعموم الأمر به المخصص بما عرفت ، وخصوص خبر عبد الله بن سنان (١) سأل الصادق عليهالسلام « أشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك الزناة بأموالهم » وغيره التي يمكن حملها على الكراهة.
( وكذا ) يسقط ( إن كانت لامرأة ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل وعموم ( ما مَلَكَتْ ) (٢) وخصوص خبر ابن أبي عمير عن حفص (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الأمة تكون للمرأة فتبيعها ، قال : لا بأس بأن تطأها من غير أن تستبرئها » ونحوه حسن رفاعة أو صحيحه (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام وغيره ، خلافا للمحكي عن الحلي فأوجبه أيضا ، للعموم المخصوص بما عرفت ، نعم لا ريب في أنه أحوط.
( أو يائسة ) لمعلومية براءة رحمها ، قال منصور بن حازم (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل ، قال : ليس عليها عدة » ونحوه خبر عبد الرحمن (٦) بل لا موضوع للاستبراء فيها ، ومن هنا كان المتجه عدم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ من كتاب التجارة.
(٢) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.
(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٨ ص ١٧٤ الرقم ٦٠٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.